وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣ - ٤٨ ـ باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر [٣].
٤٨ ـ باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية
الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها ؛ وان
كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة
[ ١٦٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام مثله [٢].
[ ١٦٨٧٧ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان [١] ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ـ في حديث : ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
[٣] تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر.
الباب ٤٨
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
[١] المقنعة : ٧٠.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
[١] في هامش المخطوط : بخطه ظاهرا ( بن يحيى ) وفي التهذيب : عن الحلبي.